العلامة الحلي

70

منتهى المطلب ( ط . ج )

والجواب : الشرط موجود في إحدى الصورتين دون الأخرى . السادس : لو نذر الصدقة بالنصاب في الحول ، سقطت الزكاة ، لخروجه عن ملكه قبل استيفاء الحول وتعيينه « 1 » للصدقة . أمّا لو نذرها بعد الحول أخرجت الزكاة وتصدّق بالباقي في النذر . السابع : إذا اشترى بخيار ملك بالعقد ، سواء اشترك الخيار أو اختصّ بأحدهما ووجبت الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقيا . وهو قول أحمد في إحدى الروايتين « 2 » ، والشافعيّ في أحد أقواله « 3 » . وقال الشيخ : إن كان الخيار للبائع أو لهما لزم البائع « 4 » الزكاة ، وإن كان للمشتري استأنف الحول بناء على أنّ الانتقال لا يحصل إلَّا بعد انقضاء الخيار « 5 » . وبه قال مالك « 6 » ، وأحمد في إحدى الروايتين « 7 » . وقال أبو حنيفة : لا ينتقل إن كان للبائع ، وإن كان للمشتري خرج عن البائع ولم يدخل في ملك المشتري « 8 » . وللشافعيّ قول ثان ، كما لك ، وثالث : أنّه مراعى ، إن فسخا [ 5 ] « 9 » تبيّنّا أنّه لم ينتقل ،

--> « 1 » غ وف : وبعثته ، ص ، م : وتعيّنه ، ك : وتعيّن . « 2 » المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 467 . « 3 » الأمّ 2 : 53 ، المجموع 5 : 351 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 504 . « 4 » خا ، ح وق : للبائع . « 5 » الخلاف 1 : 354 مسألة - 134 . « 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 352 ، المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 467 ، حلية العلماء 4 : 37 . « 7 » المغني 2 : 644 - 645 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 467 ، الإنصاف 4 : 379 . « 8 » بدائع الصنائع 5 : 265 ، الهداية للمرغينانيّ 3 : 28 ، شرح فتح القدير 5 : 504 ، مجمع الأنهر 2 : 25 ، 26 ، المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 467 . « 9 » أضفناه لاقتضاء السياق .